تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

94

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الأحوط الغسل منكوساً ، نعم لو ردّ الماء منكوساً ، ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه ، جاز . ( مسألة 3 ) : لا يجب غسل ( 10 ) ما استرسل من اللحية ، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فيجب غسله . والواجب غسل الظاهر ( 11 ) منه ؛ من غير فرق بين الكثيف والخفيف ؛ مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة ؛ وإن كان التخليل في الثاني أحوط ( 12 ) . وأمّا اليدان فالواجب

--> ( 1 ) . مسائل الناصريّات : 115 / مسألة 26 ؛ الخلاف 1 : 76 / مسألة 22 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 153 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 6 ، وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 46 ، الحديث 2 و 3 .